المادة 46
1 ـ يتوجب على صاحب العمل أن يقدم وعلى نفقته للأجراء معدات الوقاية الشخصية والألبسة الواقية المناسبة لدرء الأخطار ولإبعاد الضرر.
2 ـ يلتزم الأجراء باستعمال الألبسة والمعدات المشار إليها في الفقرة السابقة.
مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 46 من مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
1 ـ يتوجب على صاحب العمل أن يقدم وعلى نفقته للأجراء معدات الوقاية الشخصية والألبسة الواقية المناسبة لدرء الأخطار ولإبعاد الضرر.
2 ـ يلتزم الأجراء باستعمال الألبسة والمعدات المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة 46 من مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245149/article/46/