المادة 2
مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات الملغاة من المرسوم رقم 7848 تاريخ 30/4/2002 بموجب المادة الأولى أعلاه.
مرسوم رقم 11960 تاريخ 25/02/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11960 تاريخ 25/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات الملغاة من المرسوم رقم 7848 تاريخ 30/4/2002 بموجب المادة الأولى أعلاه.
المادة 2 من مرسوم رقم 11960 تاريخ 25/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245159/article/2/