Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11957 تاريخ 25/02/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 11957 تاريخ 25/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 11957 تاريخ 25/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245163/article/3/