المادة 2
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مرسوم رقم 11996 تاريخ 03/03/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11996 تاريخ 03/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة 2 من مرسوم رقم 11996 تاريخ 03/03/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245166/article/2/