المادة 12
تحديد موجبات المساهمين
لا يسأل المساهمون إلا بقدر قيمة اسهمهم. وليس لأي جمعية
عمومية أن تقرر بالأكثرية زيادة موجباتهم النقدية الأصلية.
مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحديد موجبات المساهمين
لا يسأل المساهمون إلا بقدر قيمة اسهمهم. وليس لأي جمعية
عمومية أن تقرر بالأكثرية زيادة موجباتهم النقدية الأصلية.
المادة 12 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/245231/article/12/