Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

اختصاص مفوض المراقبة

1 ـ يقوم مفوض المراقبة بمراقبة دائمة لسير أعمال

الشركة. ويحق له أن يطلب الاطلاع على جميع الصكوك

والأوراق الحسابية, وأن يطلب من أعضاء مجلس الإدارة

اعطاءه جميع المعلومات, ويجب أن يوضع بتصرفه الجردة

والميزانية وحساب الأرباح والخسائر قبل انعقاد الجمعية

العمومية العادية السنوية بخمسين يوما على الأقل.

2 ـ يقدم مفوض المراقبة للجمعية العمومية العادية السنوية,

تقريرا عن حالة الشركة وميزانيتها والحسابات المقدمة من

مجلس الإدارة وعن الاقتراحات المختصة بتوزيع أنصبة

الأرباح قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل.

3 ـ على مفوض المراقبة دعوة الجمعية العمومية في كل

مرة يتخلف فيها أعضاء مجلس الإدارة عن دعوتها في

الأحوال المعينة في القانون أو في هذا النظام, كما يحق له

دعوتها كلما رأى فائدة من ذلك. وهذه الدعوة تكون إجبارية

في حال طلبها فريق من المساهمين يمثل خمس رأس المال.

المادة 26 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/245231/article/26/