المادة 4 اصدار
يمنح مجلس الوزراء الشركة الترخيص اللازم بعد وضع الأصول والشروط الخاصة به من قبل الهيئة المنظمة للاتصالات عملا بأحكام المادة 45 من قانون الاتصالات.
مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 4 اصدار من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنح مجلس الوزراء الشركة الترخيص اللازم بعد وضع الأصول والشروط الخاصة به من قبل الهيئة المنظمة للاتصالات عملا بأحكام المادة 45 من قانون الاتصالات.
المادة 4 اصدار من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/245231/article/4-%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1/