Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

التصويت

1 ـ يجري التصويت برفع اليد أو بطريقة أخرى تقررها

الجمعية العمومية.

2 ـ إذا طلب أحد المساهمين الاقتراع السري, فإن هذا

الاقتراح يصبح اجباريا في جميع المسائل التي لها صفة

شخصية كعزل أعضاء مجلس الإدارة أو القاء التبعة عليهم.

3 ـ لا يجوز للمساهم أن يصوت عن نفسه أو عمن يمثله

عندما يكون الأمر يتعلق بمنفعة يراد منحه إياها أو بخلاف

قائم بينه وبين الشركة.

4 ـ إذا وجد المساهمون أن معلوماتهم في المسائل

المعروضة عليهم للمناقشة غير كافية, فيؤجل الاجتماع ثمانية

أيام, بشرط أن يطلب ربع أعضاء الجمعية هذا التأجيل.

المادة 40 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/245231/article/40/