Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

في تخفيض رأس المال أو استرداده

1 ـ ان صلاحية تخفيض رأس المال عائدة للجمعية

العمومية غير العادية المنعقدة لهذه الغاية وفقا للأصول, مع

الاحتفاظ بحقوق الغير وفقا لأحكام المادة 208 من قانون

التجارة.

2 ـ لا يكون التخفيض نافذا إلا إذا نشر في الجريدة

الرسمية ولم يعترض عليه الدائنون في مهلة ثلاثة أشهر.

وإذا حصل الاعتراض, فإن التخفيض يؤجل ريثما تقرر

المحكمة أن هذا التخفيض يضر أو لا يضر بحقوق الغير.

3 ـ إذا خسرت الشركة ثلاثة أرباع رأس المال, وجب على

أعضاء مجلس الإدارة أن يعقدوا جمعية عمومية غير عادية

لتقرر ما إذا كانت الحالة تستوجب تخفيض رأس المال أو

حل الشركة قبل الاجل أو اتخاذ أي تدبير مناسب آخر.

المادة 8 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/245231/article/8/