المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 13951 تاريخ 07/01/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 13951 تاريخ 07/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 13951 تاريخ 07/01/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/245233/article/3/