المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12220 تاريخ 05/04/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12220 تاريخ 05/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/04/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 12220 تاريخ 05/04/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245243/article/3/