المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر بخلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12259 تاريخ 08/04/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12259 تاريخ 08/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 22/04/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر بخلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 12259 تاريخ 08/04/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245254/article/3/