Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14467 24/05/2005

قبول هبة مقدمة من مكتب صادر ناشرون ش.م.م. لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية

مرسوم رقم 14467 تاريخ 24/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 02/06/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14467
التاريخ
24/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 24, 02/06/2005, ص. 2115-2121
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14467 تاريخ 24/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة

52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مكتبة صادر ناشرون ش.م.م. لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وهي عبارة عن كتب وموسوعات قانونية (منشورات حقوقية) وذلك بمناسبة مرور 140 سنة على تأسيس المكتبة المذكورة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 24 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005