Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12349 23/04/2004

تصديق عقد تخصيص قسم من عقار الدولة 3016 من منطقة الشياح العقارية بوزارة الخارجية والمغتربين لوضعه بتصرف سفارة دولة قطر في لبنان

مرسوم رقم 12349 تاريخ 23/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 29/04/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12349
التاريخ
23/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 24, 29/04/2004, ص. 3555-3556
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12349 تاريخ 23/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية) لا سيما

المواد 19 , 20 , 21 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/12/2003 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق العقد المرفق, المتعلق بتخصيص قسم من العقار رقم 3016 من منطقة الشياح العقارية, بوزارة الخارجية والمغتربين لأجل وضعه بتصرف دولة قطر لإنشاء مقر لسفارتها عليه البالغة مساحته /3000/م.م والمحدد بالأحرف والأرقام (ص ـ 14 ـ 13 ـ 12 ـ 11 ـ 10 ـ 9) والملون باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بالعقد والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الفريق الأول فؤاد السنيورة وزير المالية الفريق الثاني وزير الخارجية والمغتربين يوجد جدول لم يدخل صفحة 3557

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004