Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12324 23/04/2004

قبول هبة مقدمة من السفارة الفرنسية لصالح الجامعة اللبنانية

مرسوم رقم 12324 تاريخ 23/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 06/05/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12324
التاريخ
23/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 25, 06/05/2004, ص. 3637
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12324 تاريخ 23/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه, بناء على المرسوم رقم 4461

تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السفارة الفرنسية لصالح الجامعة اللبنانية ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية, وهي عبارة عن مجموعة كتب متخصصة في الأدب الفرنسي ولا سيما الفرنكوفوني تساوي ما يعادل /5000/ يورو وهي جزء من اتفاق اكاديمي بين الجامعة اللبنانية والسفارة الفرنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004