المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية Nord Sud الفرنسية لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن /8583/ كتابا موضبة في /107/ كرتونات.
مرسوم رقم 12353 23/04/2004
مرسوم رقم 12353 تاريخ 23/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 06/05/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة), لا سيما
المادة 18 منه,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 25/03/2004 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية Nord Sud الفرنسية لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن /8583/ كتابا موضبة في /107/ كرتونات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة