المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعماالجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم
مرسوم رقم 14586 تاريخ 14/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 14586 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعماالجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم
المادة 3 من مرسوم رقم 14586 تاريخ 14/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/245321/article/3/