المادة 3
مادة 3: ان المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي ثماني سنوات تسري من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12479 تاريخ 19/05/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12479 تاريخ 19/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 27/05/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ان المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي ثماني سنوات تسري من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 12479 تاريخ 19/05/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245328/article/3/