Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12479 تاريخ 19/05/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 12479 تاريخ 19/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 27/05/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي ثماني سنوات تسري من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 12479 تاريخ 19/05/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245329/article/3/