المادة 1
مادة 1: تعتبر أعمال إبراز معالم موقع صور ـ البص الأثري من منطقة صور العقارية ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي من المنافع العامة.
مرسوم رقم 12489 26/05/2004
مرسوم رقم 12489 تاريخ 26/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 03/06/2004. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على نظام الاثار القديمة الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم 802
تاريخ 13/03/2004,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر أعمال إبراز معالم موقع صور ـ البص الأثري من منطقة صور العقارية ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقارين رقم 1007 و1008 من منطقة صور العقارية المبينين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب أن يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 ايار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غازي العريضي
نصوص ذات صلة