المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية, عبر البنك الإسلامي للتنمية, لصالح دار الفتوى وهي كمية من لحوم الهدي والاضاحي تقدر بـ/15/ ألف ذبيحة يقارب وزنها / 150/ طن ليتم توزيعها على المحتاجين.
مرسوم رقم 12502 02/06/2004
مرسوم رقم 12502 تاريخ 02/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 10/06/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/05/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية, عبر البنك الإسلامي للتنمية, لصالح دار الفتوى وهي كمية من لحوم الهدي والاضاحي تقدر بـ/15/ ألف ذبيحة يقارب وزنها / 150/ طن ليتم توزيعها على المحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة