المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12561 تاريخ 08/06/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12561 تاريخ 08/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 17/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 12561 تاريخ 08/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245357/article/3/