Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني. مرسوم رقم 12633 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

دوام العمل:

أ ـ يحدد دوام العمل في الهيئة باثنتين وأربعين /42/ ساعة في الأسبوع.

ب ـ يتم إقرار مبدأ توقيت دوام العمل المذكور في الفقرة (أ) أعلاه من قبل مجلس الإدارة وفقا لمتطلبات العمل وظروفه.

ج ـ يتم تحديد أوقات دوام العمل الخاص بكل وحدة وبكل من العاملين في الهيئة بقرار من الرئيس.

المادة 18 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/decree/245362/article/18/