Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني. مرسوم رقم 12633 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

العمل الليلي:

1 ـ تحدد ساعات العمل الليلي ابتداء من الساعة العشرين ولغاية الساعة السادسة صباحا. ويشترط لتأمين ساعات العمل الليلي أن تكون طبيعة العمل في الوحدة المعنية تتطلب استمرار تأمين العمل أثناء الليل, وأن لا يكون ثمة بديل للمستخدم من استمرار عمله ليلا لتأمين الخدمة واستمرار العمل, أو أن تكون طبيعة العمل في الوحدة تتطلب تأمينه بالمناوبة, ولا سيما فيما يتعلق بضرورات تأمين سلامة الطيران المدني.

2 ـ يصدر التكليف بالعمل الليلي بموجب قرار من رئيس الهيئة قبل المباشرة بالعمل الليلي, وبناء على تقرير من الرئيس المباشر وموافقة المدير المختص, وأن يتضمن هذا القرار اسم المستخدم المكلف بالعمل الليلي وظيفته ونوع العمل المكلف به ومكان أداء العمل وأوقات أدائه ومدة التكليف.

المادة 21 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/decree/245362/article/21/