Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني. مرسوم رقم 12633 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

إجازة بدون راتب:

1 ـ يمكن للمستخدم الذي مضى على استخدامه سنتان على الأقل, أن يطلب منحه إجازة بدون راتب وذلك لدواع خاصة ومبررة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يمكن تمديدها ثلاثة أشهر أخرى شرط أن لا يتجاوز مجموع الإجازات بدون راتب ستة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

2 ـ تمنح الإجازة بدون راتب بقرار من الرئيس بناء على طلب خطي من المستخدم بعد موافقة رئيسه المباشر.

المادة 38 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/decree/245362/article/38/