المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12931 تاريخ 17/07/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12931 تاريخ 17/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 29/07/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 12931 تاريخ 17/07/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245421/article/3/