المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 13154 تاريخ 24/08/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 13154 تاريخ 24/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/09/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 13154 تاريخ 24/08/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245432/article/3/