المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيدة اليان سامي شقير لصالح وزارة الثقافة ـ المكتبة الوطنية وهي مجموعة من الكتب مفصلة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 12958 19/07/2004
مرسوم رقم 12958 تاريخ 19/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 05/08/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/07/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيدة اليان سامي شقير لصالح وزارة الثقافة ـ المكتبة الوطنية وهي مجموعة من الكتب مفصلة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة