المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 14083 تاريخ 28/01/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 14083 تاريخ 28/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 14083 تاريخ 28/01/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/245465/article/3/