المادة 15
مادة 15: يحق لموظفي وزارة الأشغال العامة والنقل المختصين المكلفين بصورة رسمية مراقبة الإنشاءات وكامل الأقسام المرخص بها وإجراء الكشوفات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم في أي وقت وظرف كان.
مرسوم رقم 13707 تاريخ 03/12/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم رقم 13707 تاريخ 03/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 16/12/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 15: يحق لموظفي وزارة الأشغال العامة والنقل المختصين المكلفين بصورة رسمية مراقبة الإنشاءات وكامل الأقسام المرخص بها وإجراء الكشوفات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم في أي وقت وظرف كان.
المادة 15 من مرسوم رقم 13707 تاريخ 03/12/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245581/article/15/