Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11800 تاريخ 30/01/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 11800 تاريخ 30/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

حجب الوسام:

مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 122/59 (نظام الاوسمة) لا سيما المواد (15) و(16) و(17) و(18) و(19) منه. لا يمنح الوسام في الحالات التالية:

أ ـ إذا تجاوز المعدل السنوي لعقوبات العسكري الذي لا يحمل اي وسام عشرة ايام.

ب ـ إذا تجاوز المعدل السنوي لعقوبات العسكري العشرين يوما وكان يحمل وسام الحرب او وسام الاستحقاق اللبناني او وسام الارز الوطني لاعمال حربية اكثر من مرة.

ج ـ إذا حكم العسكري او الموظف المدني, او عوقب تأديبيا بسبب الفرار من الجيش.

د ـ إذا تجاوز المعدل السنوي لعقوبات الموظف المدني عشرة ايام, واصبح خدماته متوسطة المستوى.

المادة 6 من مرسوم رقم 11800 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245610/article/6/