Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مع مراعاة الاحكام القانوني المرعية الاجراء المتعلق بالمواصفات والنسب الخاصة للحد من تلوث الهواء والمياه والتربة, يجب على كل مؤسسة او كل معمل يتصاعد منه الغبار او الدخان او الضجيج او اية مادة مضرة او ملوثة اخرى تسبب ضررا للاجراء ان يضع جهازا او اكثر خاصة على مصدر الضرر, يحول دون تسربها الى امكنة العمل والى البيئة المجاورة.

لا يجوز استعمال آلة احتراق ثابتة الا إذا اعد جهاز لسحب الغازات الخارجة من المحرك في الهواء الطلق بعد المعالجة, وما لم تكن الآلة منعزلة عن غرف العمل.

المادة 18 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245612/article/18/