المادة 2
تسري احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل وعلى كافة المؤسسات المنصوص عنها في المادة الثامنة من قانون العمل, وكذلك على مؤسسات المهن الحرفية والاسرية.
مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسري احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل وعلى كافة المؤسسات المنصوص عنها في المادة الثامنة من قانون العمل, وكذلك على مؤسسات المهن الحرفية والاسرية.
المادة 2 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245612/article/2/