Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

ينبغي تأمين مياه صالحة للشرب بواسطة موارد توضع في مراكز ملائمة بطريقة يسهل على جميع الاجراء الوصول اليها, وان تكون هذه المياه من مورد عام او أي مورد آخر يوافق عليه طبيب القضاء او طبيب المؤسسة.

اما المياه التي يتناولها الاجراء من الاوعية فيجب ان تجدد مرة على الاقل يوميا ويشار الى هذه الاوعية بوضوح بعبارة (مياه للشرب).

المادة 29 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245612/article/29/