المادة 31
يمكن لمدير عام وزارة العمل تقرير بدائل عن التدابير المذكورة في المادة السابقة او من بعضها اما لضيق المكان او لوجود ظروف خاصة تذكر بقراره.
مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن لمدير عام وزارة العمل تقرير بدائل عن التدابير المذكورة في المادة السابقة او من بعضها اما لضيق المكان او لوجود ظروف خاصة تذكر بقراره.
المادة 31 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245612/article/31/