المادة 47
يتم التخلص من المواد الكيميائية الخطرة ومن حاوياتها ومستوعباتها الفارغة بطريقة غير ضارة بالبيئة بسلامة السكان وصحتهم وذلك بما يتفق مع القوانين المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 47 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتم التخلص من المواد الكيميائية الخطرة ومن حاوياتها ومستوعباتها الفارغة بطريقة غير ضارة بالبيئة بسلامة السكان وصحتهم وذلك بما يتفق مع القوانين المرعية الاجراء.
المادة 47 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245612/article/47/