Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 57

المادة 57 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 57

يصدر عن وزارة العمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية الاخرى, لائحتان واحدة للمواد الكيميائية الخطرة واخرى للمواد الكيميائية المسرطنة.

يتحدد في كل لائحة المواد التي يحظر استعمالها بصورة مطلقة والمواد التي يسمح باستعمالها بعد الاستحصال على موافقة مسبقة من وزارة العمل.

المادة 57 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245612/article/57/