المادة 64
يحق لوزير العمل منح مدة اضافية لا تتعدى الثلاثة اشهر لتطبيق احكام هذا المرسوم إذا وجدت صعوبات خاصة لاجراء الاصلاحات المطلوبة.
مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 64 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لوزير العمل منح مدة اضافية لا تتعدى الثلاثة اشهر لتطبيق احكام هذا المرسوم إذا وجدت صعوبات خاصة لاجراء الاصلاحات المطلوبة.
المادة 64 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245612/article/64/