المادة 2
مادة 2: إن مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم، ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
مرسوم رقم 14825 تاريخ 27/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 14825 تاريخ 27/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: إن مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم، ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
المادة 2 من مرسوم رقم 14825 تاريخ 27/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/245687/article/2/