Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16027 تاريخ 26/12/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 16027 تاريخ 26/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 16027 تاريخ 26/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/245814/article/3/