المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 16027 تاريخ 26/12/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 16027 تاريخ 26/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 16027 تاريخ 26/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/245814/article/3/