Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15957 تاريخ 15/12/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 15957 تاريخ 15/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 29/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 2 من مرسوم رقم 15957 تاريخ 15/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/245828/article/2/