Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15957 15/12/2005

اعتبار اشغال تنفيذ مشروع لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش في منطقتي عين درافيل وعبيه العقاريتين ـ قضاء عاليه من المنافع العامة

مرسوم رقم 15957 تاريخ 15/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 29/12/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15957
التاريخ
15/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 59, 29/12/2005, ص. 6251/6265
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15957 تاريخ 15/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المادة 44 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر اشغال تنفيذ مشروع لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش ـ في منطقتي عين درافيل وعبيه العقاريتين ـ قضاء عاليه ـ من المنافع العامة وتستملك لهذه الغاية العقارات وأقسام العقارات المبينة على الخريطة الملونة باللون الأحمر واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005