Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15910 09/12/2005

تحديد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة في هذه الاوسمة خلال العام 2006

مرسوم رقم 15910 تاريخ 09/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 15/12/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15910
التاريخ
09/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 57, 15/12/2005, ص. 5978/5979
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15910 تاريخ 09/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 (نظام الأوسمة) وتعديلاته، لا سيما المادة 20 منه،

بناء على موافقة مجلس الأوسمة بتاريخ 5/10/2005،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 18/2005 ـ 2006 تاريخ 27/10/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد العدد الأقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة إلى درجة أخرى خلال العام 2006 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005