المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة كوريا لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن /30/ جهاز كومبيوتر و/20/ آلة طابعة وذلك وفقا للمواصفات المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 15911 09/12/2005
مرسوم رقم 15911 تاريخ 09/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 15/12/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة كوريا لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن /30/ جهاز كومبيوتر و/20/ آلة طابعة وذلك وفقا للمواصفات المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة