المادة 2
مادة 2: يستملك القسم المضاف بموجب المادة الأولى والمبين على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مرسوم رقم 16062 تاريخ 29/12/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 16062 تاريخ 29/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يستملك القسم المضاف بموجب المادة الأولى والمبين على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة 2 من مرسوم رقم 16062 تاريخ 29/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/245854/article/2/