المادة 6
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الرابعة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 15987 تاريخ 22/12/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 15987 تاريخ 22/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 29/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الرابعة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 6 من مرسوم رقم 15987 تاريخ 22/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/245864/article/6/