المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 16459 تاريخ 27/02/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 16459 تاريخ 27/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 09/03/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 16459 تاريخ 27/02/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/245910/article/3/