المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في اللائحتين المرفقتين بهذا المرسوم والمقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP والمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO لصالح المديرية العامة للطيران المدني
مرسوم رقم 14595 14/06/2005
مرسوم رقم 14595 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في اللائحتين المرفقتين بهذا المرسوم والمقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP والمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO لصالح المديرية العامة للطيران المدني
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 14 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار
نصوص ذات صلة