Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13341 08/09/2004

ابرام مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية والمنظمة البيئية في الجمهورية الاسلامية الايرانية

مرسوم رقم 13341 تاريخ 08/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 16/09/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13341
التاريخ
08/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 50, 16/09/2004, ص. 9360-9361
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13341 تاريخ 08/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية, بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه, بناء على مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية والمنظمة البيئية في الجمهورية الاسلامية الايرانية, الموقعة في بيروت بتاريخ 12/05/2003, بناء على اقتراح وزراء البيئة, الطاقة والمياه الداخلية والبلديات, السياحة, الزراعة, الخارجية والمغتربين, والمالية, وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/07/2004, يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية والمنظمة البيئية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية, الموقعة في بيروت بتاريخ 12/5/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الإمضاء: فارس بويز وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد وزير السياحة الإمضاء: علي حسين عبد الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004