المادة 10
لا ينقل الرئيس والمدعي العام والمستشارون ومعاون المدعي العام الى ادارة اخرى الا بعد موافقة مجلس الديوان ولا يعزلون الا بقرار من المجلس التاديبي.
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا ينقل الرئيس والمدعي العام والمستشارون ومعاون المدعي العام الى ادارة اخرى الا بعد موافقة مجلس الديوان ولا يعزلون الا بقرار من المجلس التاديبي.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/10/